ويرد على الأول، وهو حديث معاذ: أنه رواية الحارث بن عمر وهو مجهول.
ويرد على الثاني، وهو حديث الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالدال على الأعم غير دال على الأخص.
ويرد على الثالث، وهو حديث الرطب إذا جف: أنه نص على العلة وليس بمحل النزاع، وإنما النزاع في العلة المستنبطة لا في المنصوصة.