الوجه الخامس: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (?)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (?).
الوجه السادس: قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} (?)، وقيس (?) شحمه على لحمه (?).
وهذه الأدلة المذكورة/ 298/ تدل على القياس (?).
ويرد على الأول، [وهو] (?) قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ} (?): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (?) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج