الوجه الخامس: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (?)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (?).

الوجه السادس: قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} (?)، وقيس (?) شحمه على لحمه (?).

وهذه الأدلة المذكورة/ 298/ تدل على القياس (?).

ويرد على الأول، [وهو] (?) قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ} (?): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (?) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015