إثبات الحكم بالنص، [كما] (?) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسًا (?).

قوله: (عند المثبت)، ليندرج (?) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (?) جامع (?)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (?).

وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (?) أو الكيل أو غير ذلك (?)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015