وهو المطلوب (?).
وقوله: (مثل حكم معلوم)، وإنما قال: مثل، ولم يقل: إثبات حكم معلوم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في الأصل، بل هو مثله لا عينه، وهما مختلفان بالعوارض، فقد يكون الأول ثابتًا بالنص [أ] (?) وبالإجماع، ويكون الثاني ثابتًا (?) بالقياس، وحكم الأول لا خلاف فيه، وحكم الثاني مختلف فيه، غير أنه مثله من حيث إنه تحريم أو تحليل (?).
قوله: (حكم معلوم لمعلوم آخر)، احترازًا ممن قال: حد القياس: إثبات حكم الأصل في الفرع (?)؛ لأن الأصل والفرع لا يعقلان إلا بعد معرفة القياس، فتعريف القياس بهما (?) دور، فإذا قيل: إثبات مثل (?) حكم معلوم لمعلوم آخر اندفع الدور (?).
[و] (?) قوله: (لأجل (?) اشتباههما في علة الحكم (?))، احترازًا من