فإذا وجدت هذه الشروط كلها فهو محل الخلاف (?)، وفيه ثلاثة أقوال (?): الجواز مطلقًا والمنع مطلقًا، وهذان القولان ذكرهما المؤلف، والقول الثالث نقله ابن الحاجب وغيره: يجوز (?) نقله باللفظ المرادف للفظ الحديث بحيث لا احتمال فيه أصلًا (?)، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وكإبدال لفظ القيام بالوقوف، وكإبدال لفظ الاستطاعة بالقدرة، وكإبدال لفظ الحظر بالتحريم، وما في معنى ذلك من الألفاظ المترادفة (?)، [التي لا تحتمل غير المرادفة] (?).