أحدهما: أن مقتضى الدليل (?) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (?) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (?).

الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] (?) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] (?) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (?).

قال القاضي [أبو بكر:] (?) وهذا هو الصحيح (?)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (?) فلا يصح (?).

والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (?) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015