وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإِجازة جائز (?)، خلافًا لأهل الظاهر (?) في اشتراط المناولة (?)، ومعنى المناولة: أن يناوله (?) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (?) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند] (?) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (?) حصل (?) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).
حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه