قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، أو يكتب بذلك إليه . فمنعها مالك وأشهب، وأكثر الفقهاء .
وأما المطلب الثالث، وهو كيفية الرواية بها على القول بإجازتها، فقال القاضي عبد الوهاب: اختلف فيما يقول المجاز، فقيل: يقول: أخبرني إجازة، ولا يقول أخبرني مطلقًا، ولا حدثني.
وقيل: يقول: كتب إلي، أو أجازني فقط .