سمعته)، لأنه لم يقل: سمعته، لم يثبت إسناد الرواية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبطل العمل (?).
وأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، وقد سمعته، / 293/ فلغيره أن يحدث به عنه (?)، وكذلك إذا قال له: سمعت ما في هذا الكتاب (?)، وأشار إلى كتاب معين، فلغيره أن يحدث به عنه.
قوله: (وثامنها: الإِجازة، [وهي] (?) تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إِباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عند [ك] (?) أني سمعته فارو [هـ] (?) عني، والعمل عندنا بالإِجازة جائز، خلافًا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إِذا كتب إليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني إِذا (?) صح عندك، فإِذا صح عنده جازت (?) له الرواية، وكذلك إِذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي (?) فاروه عني) (?).
ش: تكلم المؤلف في هذه المرتبة في الإجازة، والكلام فيها في أربعة