يتوقف/ 291/ على قصد إسماع الشيخ (?).
قوله: (عن فلان)، تعلق بالثلاثة، وكذلك قوله: (إِن قصد إِسماعه).
قوله: (وثانيها: أن يقول (?) له: أسمعت (?) هذا من فلان؟ فيقول: نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما (?) قرأت (?)، فالحكم (?) مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع).
ش: هذه المرتبة الثانية هي قراءة الراوي أو غيره على الشيخ، وهي (?) أن يقول الراوي للشيخ بعد الفراغ من القراءة: هل سمعت هذا الحديث من فلان؟ فيقول الشيخ: نعم، أو يقول الشيخ بعد الفراغ من القراءة عليه: الأمر كما قرأت علي، أو كما قرأ (?)، فإن العمل بالحديث لازم للسامع، وللسامع