يطلبها الخصم فلا تجب، فإذا طلبها الخصم وجب على الحاكم إجابته.
وأما الجمهور فالعدالة عندهم حق لله تعالى فلا بد من ثبوتها طلبت أو لم تطلب (?).
وقيل سبب ذلك: أن أبا حنيفة إنما قال في ذلك في أول الإسلام حيث كان الناس الغالب عليهم العدالة (?)، ولما كثر الفساد وقل الرشاد فلا بد من ثبوت العدالة إلحاقًا للنادر بالغالب (?) في الوجهين (?)، والله أعلم.
قوله: (وتثبت العدالة إِما بالاختبار أو بالتزكية).
لما ذكر المؤلف أن العدالة شرط، أراد أن يذكر ما تثبت به، فذكر ها هنا أنها تثبت بأحد شيئين: أحدهما: الاختبار، والثاني: التزكية (?)، وزاد في الشرح شيئين آخرين، وهما: السماع المتواتر، أو المستفيض (?)، وزاد غيره خامسًا، وهو رواية العدل (?)، فهذه خمسة أشياء تدل على العدالة.
ومعنى الاختبار: هو (?) المعاملة [و] (?) المخالطة التي يطلع بها على خبايا (?) النفوس ودسائسها (?).