الأعيان إذا جهل حالها نُزِّلتْ على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، ولو نقل عن قاض من قضاة الوقت أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته، حمل (?) على أنه ثبتت (?) عنده عدالته، فإذا كان هذا في آحاد القضاة، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، لاسيما وهو عليه السلام يقول (?): "إذا شهد ذو عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا"، فتصريحه (?) عليه السلام بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، فثبت بما ذكرنا أن قول أبي (?) حنيفة مرجوح (?).
واختلف في سبب قول أبي حنيفة: قيل: سببه أن العدالة معناها (?) الإسلام، والسلامة (?) من ظهور الفسق.
وأما معناها عند الجمهور فهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها، والمباحات القادحة في المروءة، كما تقدم (?).