ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة .
قوله: (وقالت الحنفية : يقبل قول المجهول).
ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقًا أو كونه عدلاً، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة ، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور: