ولأجل هذا انعقد الإجماع على تحريم القطرة الواحدة من الخمر وإن كانت لا تسكر سد الذريعة (?) (?).

قوله: (وقالت (?) الحنفية (?): يقبل قول المجهول).

ش: يعني أن من جهل حاله ولا يعلم كونه فاسقًا أو كونه (?) عدلاً، هل تقبل روايته؟ قاله أبو حنيفة (?)، أو لا تقبل روايته؟ قاله الجمهور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015