علمه بتحريم الكذب (?). وكذلك ينتقض عليه بالكافر فإن منهم من لا يجيز (?) الكذب مع أن روايتهم (?) لا تجوز باتفاق (?).

فحصل (?) مما ذكرنا أن الخلاف في المبتدعة مطلقًا، سواء قلنا بتكفيرهم أم لا، فقول المؤلف: إذا كفرناهم، يقتضي أن الخلاف مخصوص بالقول بتكفيرهم، وليس الأمر كذلك، بل الخلاف عام، ولأجل هذا قال بعضهم: صوابه أن يقول: واختلف (?) في المبتدعة وإن كفرناهم، بزيادة الواو على وجه التأكيد (?).

قوله: (والعدالة) (?)، أما اشتراط العدالة، فاحترز بذلك من الفاسق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015