مالك (?)، ومحمود (?) بن الربيع (?) وغيرهم، رضي الله عنهم، فإن المعتبر عندهم إنما هو حالة الأداء لا حالة التحمل لأنهم يقبلون ما تحمله (?) الكافر (?) أو الفاسق أو الصبي بعد زوال الكفر والفسوق والصبا، فإن المعتبر في الرواية (?) وقت التأدية لا وقت [التحمل] (?) بمنزلة الشهادة (?).
قال ابن الحاجب في الأصول في باب الخبر: والرواية بعده، والسماع قبله مقبولة (?) كالشهادة (?)، الضمير (?) في قوله: بعده وقبله (?) يعود على البلوغ.
قوله: (والإِسلام) (?)، أما اشتراط الإسلام فاحترز به من الكافر،