عذاب الله، وليس معه هذا المانع (?) لأنه غير مكلف فهو آمن من عذاب الله في كذبه لعدم تكليفه، فلا يؤمن عليه الكذب في روايته، فلا تقبل روايته (?)، بخلاف تحمله الرواية /278/ فإن تحمله مقبول، إذ لا (?) يشترط في تحمله إلا الضبط والميز (?).
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قول بجواز رواية الصبي (?)، وهو منكر من حيث النظر والقواعد، وذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ليس معه وازع يمنعه من الكذب كما قدمناه.
الوجه الثاني: أنه إذا لم تقبل رواية (?) الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فالصبي أولى لعدم الوازع في حقه.
الوجه الثالث: أن إقراره على نفسه لا يقبل، فأولى وأحرى ألا يقبل قوله