امرأة أخرى فألقت جنينًا ميتًا فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغرة (?)، فقال عمر رضي الله عنه: لو (?) لم نسمع هذا لقضينا فيه برأينا (?)، وغير ذلك من أخبار كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وأما القياس: فبالقياس على الفتوى والشهادة، لأن كل واحد منهما خبر واحد.
حجة القول بعدم جواز التعبد به عقلاً (?): أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وذلك يقتضي أن تكون المصلحة والمفسدة معلومة، وخبر الواحد إنما يفيد الظن، والظن يجوز (?) خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد (?) وهو غير سائغ (?).