ش: شرع المؤلف ها هنا في خبر (?) الواحد، أي في حقيقته (?)، والاحتجاج (?) به، وشروطه.
قد تقدم لنا أن الخبر عند المؤلف ثلاثة أقسام (?):
تواتر، وآحاد، وما ليس بتواتر ولا آحاد، وهو خبر (?) الواحد إذا احتفت (?) به القرائن حتى يفيد (?) العلم، فإنه ليس بتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم؛ إذ خبر الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم (?).