حصول القرائن مع الأربعة فيفيد خبرهم العلم (?).

وهذه المذاهب المشترطة (?) عددًا معينًا فمدركها أن تلك الرتبة (?) من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سببًا لأن تحصل لذلك العدد منقبة (?) أخرى وهو حصول العلم بخبرهم.

قال المؤلف في الشرح: وهذا غير لازم لأن الفضائل لا يلزم فيها التلازم، فقد يحصل العلم بقول الكفار أحيانًا، ولا يحصل بقول الأخيار أحيانًا، بل الضابط: حصول العلم، فإذا (?) حصل العلم بعدد فذلك العدد هو عدد التواتر (?).

قوله: (وهو ينقسم إِلى اللفظي وهو أن تقع الشركة (?) بين ذلك العدد في اللفظ المروي، والمعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي وسخاء (?) حاتم).

ش: هذه مسألة سادسة، وهي تقسيم (?) الخبر المتواتر إلى اللفظي والمعنوي (?).

ومعنى اللفظي: اشتراك المخبرين في اللفظ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015