وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (?)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (?).
وها هنا ثلاثة أحوال (?):
الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق.
الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكَر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (?) إلا صاحب هذا القبر (?) (?).