ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (?) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (?) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (?) سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة (?) [والزكاة] (?)، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (?) عن المذنبين (?).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (?) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (?).