ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).

هذه مسألة عشرون (?)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيًا (?) أو منقولاً (?) بالتواتر، وأن يكون المجمع (?) عليه ضروريًا أي: معلومًا من الدين بالضرورة.

فقولنا: أن يكون لفظيًا، احترازًا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولاً بالتواتر، احترازًا من المنقول (?) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.

[وقولنا:] (?) أن يكون المجمع عليه ضروريًا، كالعبادات الخمس مثلاً احترازًا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (?) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (?) فلا يكفر مخالفه (?)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015