الفرق (?) بين هذه المسألة والتي قبلها، أن القول في التي قبلها منتشر ظاهر، والقول في هذه المسألة غير منتشر.

فقال الإمام في المحصول: إذا قال بعض الصحابة (?) [قولاً] (?) ولم ينتشر فيهم، ففيه تفصيل بين أن تعم به البلوى أم لا، فإن كان مما تعم به البلوى فيجري مجرى قول البعض بحضرة البعض (?) وسكوتهم، فتكون بمنزلة المسألة التي قبل هذه وهي قوله: (وإِذ حكم بعض الأمة وسكت الباقون ...) إلى آخره، وإن كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة (?).

قوله: (وإِن كان مما تعم به البلوى) يعني: الحاجة (?)، وهو ما احتاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015