وإِن كان غيره فهو حجة وإِجماع) (?) (?).
ش: هذه مسألة سابعة (?)، يعني إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في نازلة قبل استقرار المذاهب (?) على حكم [تلك النازلة] (?)، كان ذلك على طريق الحكم أو على طريق الفتيا، وحضر الباقون، أو عرف (?) به أهل عصره، وسكتوا عن الإنكار عليه.
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: ألا إن الخمر إذا تخلل بنفسه فهو حلال (?)، وسكت الآخرون.