والقاضي أبو الطيب (?) (?)، والقاضي أبو بكر (?) (?)، وغيرهم (?).
مثال ذلك: ذوو الأرحام، فإنهم اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن [ورث العمة] (?) ورث الخالة بموجب القرابة والرحم (?) (?)، ومن لم يورث العمة لم يورث الخالة لضعف القرابة عن التوريث، فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالة، أو يورث الخالة دون العمة، فطريق (?) الحكم وعلته واحدة في المسألتين.