مع أنهم اتفقوا على منع إحداث قول ثا [ن] (?) في الإجماع على قول واحد؛ لأن ذلك خارق للإجماع (?).
وسبب الخلاف في إحداث قول ثالث: أن إجماعهم على قولين، هل يقتضي حصر الحق فيهما أو لا يقتضيه؟ فتكون المسألة اجتهادية (?).
وأما المسألة الثانية: وهي عدم الفصل بين المسألتين ففيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، وهو مذهب المؤلف (?)، والجواز مطلقًا (?)، والتفصيل بين أن يصرحوا بعدم الفصل بين المسألتين، أو تكون (?) العلة في القولين واحدة، وإلى هذا القول بالتفصيل ذهب الإمام فخر الدين (?) والقضاة الأربعة (?): القاضي عبد الوهاب (?)، والقاضي أبو جعفر (?) (?) ...........................