قوله: (إِما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلاً.
قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلاً من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (?) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله عليه السلام يدل على الإباحة ما لم تقم (?) قرينة تدل على الوجوب أو (?) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان] (?) (?).
وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولاً كان أو فعلاً، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبًا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (?).
قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا] (?) اعتقدوا شيئًا وأخبروا أنهم (?) رضوه (?) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنًا ما رضوا به (?).
قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)