الباب الخامس عشر في الإجماع
وفيه خمسة فصول:
ش: الإجماع لغة له ثلاثة (?) معانٍ: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] (?)، والثالث: الاتفاق (?).
فدليل العزم (?): أنك (?) تقول: أجمع الرجل أمره (?)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن