ش: ها هنا ثلاثة ألفاظ (?):
أحدها: أن يقول الصحابي [هذا قبل ذلك.
ثانيها: أن يقول: هذا نسخ ذلك.
ثالثها: أن يقول: هذا منسوخ.
فإذا قال: هذا قبل ذلك. قال القاضي عبد الجبار مقبول (?)، وإليه أشار المؤلف بقوله: قال القاضي عبد الجبار في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول، يعني: إذا قال الصحابي] (?) في الخبرين المتواترين المتعارضين هذا الخبر قبل ذلك الخبر فإنه مقبول في ثبوت النسخ.
وقال غيره: لا يقبل، فإنه يقتضي نسخ المتواتر بقول ذلك الواحد (?).
قوله: (وإِن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم)، هذا تأكيد وإغياء (?)، معناه: قال القاضي عبد الجبار: يقبل قوله وإن لم يقبل قوله ابتداء في نسخ المتواتر: هذا منسوخ.
وقاس (?) القاضي عبد الجبار قبول ذلك على أصلين.