ثم تبوك وهي الأخيرة (?) وفيها تخلف الثلاثة (?) وجماعة، وفيها أمر أبا بكر أن يحج (?) بالناس (?)، وحج - صلى الله عليه وسلم - في العاشرة، وتوفي بعد حجـ[ـه في القابل] (?) (?). انتهى.

قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإِن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإِحصان بشهادة (?) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (?) النساء في الولادة دون النسب).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015