ثم تبوك وهي الأخيرة (?) وفيها تخلف الثلاثة (?) وجماعة، وفيها أمر أبا بكر أن يحج (?) بالناس (?)، وحج - صلى الله عليه وسلم - في العاشرة، وتوفي بعد حجـ[ـه في القابل] (?) (?). انتهى.
قوله: (قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قبل ذلك مقبول وإِن لم يقبل قوله في نسخ العلوم، كثبوت الإِحصان بشهادة (?) اثنين بخلاف الرجم، وشهادة (?) النساء في الولادة دون النسب).