بإباحة القطع فيكون نسخًا؛ لأنه رفع حكم شرعي بحكم شرعي (?).
أجيب عنه بوجهين:
أحدهما: أنا لا نسلم أن الآدمي محرم، بل الأصل في الآدمي وغيره عدم الحكم لا تحريم ولا إباحة؛ لأن عدم الحكم هو الأصل عندنا في جميع (?) أجزاء العالم حتى وردت (?) الشرائع (?)، فإباحة القطع رافعة لعدم الحكم لا للتحريم فلا يكون نسخًا (?).
الوجه الثاني: أنا نسلم التحريم ولكن ذلك التحريم إنما هو لآدميته وشرفه من غير نظر إلى الجناية، وهذا التحريم باق، وإباحة قطعه إنما هي (?) من حيث