قوله: (وكذلك تقييد الرقبة بالإِيمان)، أي: زيادة قيد الإيمان في الرقبة في كفارة قتل الخطأ وأطلقت الرقبة في كفارة الظهار، وإنما لم تكن زيادة الإيمان في الرقبة نسخًا؛ لأن وجوب الإيمان فيها رافع لعدم وجوب تحصيل الإيمان فيها، وعدم الوجوب حكم عقلي (?)، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ.
قوله: (وإِباحة قطع السارق [يعني: أن إِباحة قطع جارحة السارق] (?) في المرة الثانية ليست نسخًا لآية (?) السرقة)، وهي (?) قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?)، وإنما قيد المؤلف/ 255/ بالمرة الثانية لأن بها تتصور الزيادة على العبادة التي هي فرض المسألة (?).
قوله: (في (?) الثانية)، يعني: وكذلك في المرة الثالثة والرابعة، وإنما لم تكن هذه الإباحة ناسخة؛ لأنها رافعة لعدم إباحة القطع، وعدم الإباحة حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ (?).
فإن قيل: إن الآدمي محرم مطلقًا والتحريم حكم شرعي، وقد ارتفع