حجة القول الثاني الذي عليه الحنفية ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الركعتين قد كانتا (?) أولاً تجزيان (?) وبعد الزيادة لا تجزيان (?) والإجزاء حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (?).
الثاني: أن السلام كان أولاً واجبًا عقيب الركعتين ثم بطل ذلك وصار واجبًا بعد الأربع فقد بطل حكم شرعي فيكون نسخًا (?).
الثالث: الأفعال بعد الركعتين كانت مباحة ثم ارتفعت تلك الإباحة بعد الزيادة والإباحة حكم شرعي فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخًا (?).
أجيب عن الأول: أن الإجزاء راجع إلى عدم التكليف بالزيادة وعدم التكليف عقلي لا شرعي، ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ إجماعًا (?).