قوله: (وعند أكثر أصحابه والشافعي)، وكذلك به قال أكثر/ 254/ أصحاب (?) الشافعي أيضًا، فصوابه أن يقول: (?) ليست نسخًا عند مالك والشافعي وأكثر أصحابهما.
حجة القول الأول الذي عليه الجمهور: أن [شرط] (?) النسخ المنافاة فلا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه فلا نسخ (?)، وذلك [أن] (?) زيادة ركعتين لا تبطل وجوب الركعتين الأوليين بل الجميع واجب (?).