وقال ابن سريج من الشافعية: هو جائز غير واقع (?).
حجة الجواز: مساواتهما في الطريق العلمي، وهو التواتر؛ فإن شرط الناسخ أن يكون مساويًا أو أقوى (?).
وحجة الوقوع: الآيتان المذكورتان في [الأم] (?)، وآية ثالثة: وهي قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (?)، نسخه قوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (?) أجيب عن الآية الأولى: بأنه تخصيص لا نسخ؛ لأن الوصية جائزة لغير الوارث إذا كان قريبًا (?).
أجيب عن الآية الثانية: أن آية الحبس مغياة بالغايتين، فإذا جعل الله لهن