ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.
أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟
ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.
قوله: (وهو واقع (?)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (?) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).
ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى