وإِن تأخر القول وهو عام له ولأمته أسقط حكم الفعل عن الكل، وإِن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل.

وإِن تعقب الفعل القول من غير تراخ وعم القول له ولأمته خصصه عن عموم القول، وإِن اختص بالأمة ترجح القول [على الفعل، وإن اختص به جاز إِن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإِلا فلا.

وإِن لم يتقدم واحد منهما، رجح القول] (?) لاستغنائه بدلالته عن (?) غيره من غير عكس.

فإِن عارض الفعل الفعل بأن يقر شخصًا على فعل فعل (?) [هو] (?) عليه السلام ضده، فيعلم خروجه عنه، أو يفعل عليه السلام ضده في وقت (?) يعلم لزوم مثله (?) [له فيه، فيكون نسخًا للأول] (?)).

ش: كلام المؤلف ها هنا في حكم الدليلين إذا تعارضا بنفي/ 237/ أو إثبات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015