حجة المنع (?): أن الفعل أقوى وأثبت في النفس من القول فيقدم (?).
حجة القول بالتسوية: تعارض الأدلة، وعدم الأولية، واستقلال كل واحد منهما بالدلالة على انفراده (?).
قوله: (وإِن تنافيا، نحو قوله عليه السلام: "من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافًا واحدًا" (?)، وطاف عليه السلام لهما طوافين (?)، فالقول مقدم؛ لأنه (?) يدل بنفسه).
ش: هذا من تمام ما قبله، وهو مقابلة؛ لأن ما تقدم إنما هو فيما إذا اتفق القول والفعل في البيان، وهذا فيما تنافيا (?) في البيان، أي: تخالفا في البيان، وذلك أن قوله عليه السلام: "فليطف لهما طوافًا واحدًا" هو بيان لآية الحج، وكذلك كونه عليه السلام طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين