في قوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (?) وقيدها بقوله: (?) {مَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?)، وفي قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?)، فإنه حُمِلَ المطلق على المقيد ها هنا باتفاق، فينبغي (?) أن يكون كذلك في محل النزاع، طردًا للقاعدة (?).
وأجيب عن الأول وهو قولنا: المطلق في ضمن المقيد: بأنا نسلم أن المطلق في ضمن المقيد، ولكن السبب مختلف (?)، فلعل القتل لعظم مفسدته يقتضي زيادة الزاجر (?) فيغلظ عليه باشتراط الإيمان في الرقبة، ولا يشترط ذلك في الظهار لخفة مفسدته.
وقاعدة الشرع: اختلاف الأسباب لاختلاف (?) المسببات، واختلاف العقوبات لاختلاف الجنايات، واختلاف الجابرات لاختلاف المجبورات (?).
وأجيب عن الثاني: وهو قولنا: القرآن كله كالكلمة الواحدة إنما ذلك