وإنما قلنا: الأصل عدم الحمل؛ لأن كل واحد من المطلق والمقيد [له] (?) دلالة تخصه (?)، فليس إبطال دلالة المطلق بدلالة المقيد بأولى من العكس (?).
حجة القول بالحمل، ثلاثة أوجه:
أحدها: الجمع بين الدليلين؛ لأن العامل بالمقيد عامل بالمطلق، بخلاف العكس؛ لأن المطلق في ضمن المقيد.
فإذا قال لعبده: أكرم رجلاً، ثم قال له: أكرم زيدًا، فإذا أكرم زيدًا صدق عليه أنه أكرم رجلاً (?).
الوجه الثاني: أن القرآن كله كالكلمة الواحدة، فيقدر كالمنطوق (?) به [مع المطلق] (?)، فيتعين لذلك حمل المطلق على المقيد (?).
الوجه الثالث: بالقياس على الشهادة؛ لأن الله عز وجل أطلق الشهادة