كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث (?)، فقيل: تحمل آية التيمم المطلقة على آية الوضوء المقيدة؛ لأن الله تعالى قال في آية التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (?)، أي: من الصعيد الطيب، وقال [في] (?) آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (?)، فتحمل إحدى (?) الآيتين (?) على الأخرى، فيتيمم إلى المرافق كالوضوء، حملاً للمطلق على المقيد (?)، وقيل: إنما تحمل آية التيمم [على آية السرقة (?)؛ لأن القطع فيها في الكوعين فيتيمم إلى الكوعين] (?) قياسًا على القطع (?)؛ لأنه عضو (?) أطلق (?) النص فيه (?).
فالقول الأول جعل هذا من باب حمل المطلق على المقيد.