الثالث: إن اتحد السبب حمل عليه وإلا فلا، قال: وهذا الثالث هو الحق (?)، فهذا يقتضي عدم الإجماع الذي ذكره (?) المؤلف ها هنا (?)؛ لأنه يقتضي الخلاف في جميع الأقسام.

قوله: (والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا و (?) الحنفية خلافًا لأكثر الشافعية؛ لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإِطلاق).

ش: يعني أن القسم الذي اتحد حكمه واختلف سببه لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحاب مالك والحنفية خلافًا لأكثر الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015