الحبوط والخلود (?)، والشرطان هما: الردة والوفاة عليها.

فالأول للأول والثاني للثاني، فالحبوط للردة، والخلود للوفاة عليها (?).

قوله: (والثاني لا يحمل [فيه] (?) إِجماعًا).

ش: يعني أن القسم الذي اختلف حكمه وسببه (?)، لا يحمل (?) فيه المطلق على المقيد إجماعًا (?)، إذ لا موجب لرد أحد الدليلين إلى الآخر لاختلاف الأحكام والأسباب، فإن اعتبار العدالة في الشهادة لا يوجب اعتبار العدالة في الرقبة (?).

قوله: (إِجماعًا)، يعني إجماع الجمهور، وإلا فقد نقل المؤلف في شرح المحصول في حمل المطلق على المقيد عن التبريزي (?) ثلاثة أقوال: لأنه قال في حمل المطلق على المقيد ثلاثة أقوال؛ قولان متقابلان على الإطلاق، والقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015