الأكثر، وقال القاضي أبو بكر: يجب أن يكون [أقل] (?)، وقيل (?): يجوز المساوي، دون الأكثر (?).
قوله: (واتفقوا على وجوب اتصال الشرط)، يريد لفظًا أو ما في حكمه، فلا يعتبر انفصاله (?) بسعال أو عطاس ونحوهما (?) كما تقدم في الاستثناء؛ لأن ذلك لا يعد انفصالاً في العرف والعادة.
ووجه الاتفاق على وجوب اتصال الشرط بالكلام: أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فلا ينبغي أن تؤخر المصالح اهتمامًا واعتناءً بها (?)؛ ولأن (?) الشرط لا يستقل بنفسه لأنه فضلة الكلام (?).
ووجه الاتفاق على جواز التقييد بالشرط، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي: فهو عدم القبح في الإخراج؛ لأنه إذا قال: (?) أكرم بني تميم إن