جوازهما:
أحدهما: وجوب اتصال الشرط بالكلام، ولا يدخله (?) الخلاف المتقدم في الاستثناء: هل يجب اتصاله أم لا (?)؟ كما ذكره المؤلف في قوله [أولاً] (?): ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، خلافًا لابن عباس رضي الله عنه (?).
الفرع الثاني: جواز [التقييد في] (?) الشرط (?) سواء كان أقل أو أكثر أو مستغرقًا، ولا يدخله الخلاف المتقدم أيضًا في استثناء الأكثر والمساوي (?) في قول المؤلف أولاً: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء