دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (?)، فالظاهر أن إرادة النبي (?) عليه السلام متأخرة عن هبتها، فإنها تجري مجرى القبول في العقود، وهبتها لنفسها إيجاب، كما تقول: من وهبك شيئًا للمكافأة لزم أن تكافئه عليه إن أردت قبول تلك الهبة، فقد حصلت (?) الإرادة بعد الهبة/ 216/، انظر (?) الفرق الثالث من القواعد السنية (?).
قوله: (وإِذا دخل الشرط على جمل رجع إِليها عند إِمام الحرمين (?)، وإِلى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار فخر الدين (?) التوقف).
ش: هذه هي المسألة الثانية، وهي دخول الشرط على جمل غير واحدة، كقولك: امرأتي طالق وعبدي حر ومالي صدقة إن كلمت زيدًا (?)، ففيه ثلاثة أقوال ذكرها المؤلف ها هنا.