الفصل الثالث في حكمه (?)

ش: أي في حكم الشرط، وفي هذا الفصل أربع مسائل:

قوله: (إِذا رتب مشروط على شرطين، لا يحصل إِلا عند حصولهما (?) إِن كانا على الجمع، وإِن كانا على (?) البدل حصل عند أحدهما وإِلى المعلق (?) تعيينه؛ لأن الحاصل (?) أن الشرط (?) [هو] (?) المشترك بينهما).

ش: هذا أول المسائل (?) (?)، يعني: أن المشروط (?) إذا علق على شرطين على الاجتماعية فلا يحصل إلا بحصول الشرطين معًا، كقوله لزوجته: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت طالق، وإذا علق مشروط على شرطين على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015