قال ابن رشد: تحصَّل في هذه المسألة أربعة أقوال.
أحدها: هذا، وهو أن (?) الوضيعة لا تلزمه إلا أن يعجل له جميع ما قال، وهو أصح الأقوال، وبه قال أصبغ (?).
القول الثاني: أن الوضيعة تلزمه] (?)، وبه قال ابن الماجشون.
والثالث: لزوم (?) الوضيعة إن نقص الشيء اليسير، قاله مطرف (?).
والرابع: أنه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه (?).
...