وإنما صادفه وهو في ملك المشتري، فلا تصرف للإنسان في ملك غيره (?).
قال ابن الحاجب في كتاب العتق: ولو قال البائع: إن بعته فهو حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر، فباعه [له] (?) عتق على البائع ويرد ثمنه. انتهى (?)، قوله: عتق على البائع، يقتضي أن المشروط (?) مقارن (?) (?)، وقيل بأنه يعتق على المشتري في هذه الصورة (?).
وأما القسم الثالث وهو الشرط الذي يقبل الأمرين، كقول السيد لعبده: إن سترت عورتك فأنت حر، أو قال له: إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر، أو قال [له] (?) إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر، فإن المعتبر في