نطق به، وإذا ارتفعت الوحدة تعينت الكثرة؛ إذ لا واسطة بينهما، وأقل مراتب الكثرة اثنان؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة (?) (?).

قوله: (والاستثناء من الإِثبات نفي اتفاقًا، ومن النفي إِثبات، خلافًا لأبي حنيفة، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إِثبات نقيض المحكوم به [بعد إِلا] (?)، لنا: أنه المتبادر عرفًا، فيكون [كذلك] (?) لغة؛ لأن (?) الأصل عدم النقل (?)).

ش: هذه هي المسألة الرابعة من أحكام الاستثناء (?)، ذكر المؤلف أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا (?) أراد بالاتفاق: اتفاق الجمهور؛ لأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015